الشيخ علي پناه الاشتهاردي
81
مدارك العروة
--> ( 1 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 194 . ( 2 ) نقل في الحدائق عن بعض النسخ : ( نمت ) بدل ( قمت ) ، ولعلَّه الأنسب ، فإن المراد إنّي أعيدهما بعد طلوعه لا إنّي إذا قمت ثانيا قبل طلوعه أعدتهما وإن كان يظهر ذلك من الاستبصار حيث قال بعد نقل الخبرين : فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يصلَّي الركعتين قبل الفجر الأوّل فإنّه يستحب له أن يعيد ما لم يطلع الفجر الثاني ، وليس ذلك بواجب ( انتهى ) ، لكن لا يخفى بعده . ( 3 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 194 . ( 4 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 194 . ( 5 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 193 .